الفصل الثالث: في التدبير (مسألة 330): التدبير أن يقول المولى لعبده: أنت حر بعد وفاتي، ونحو ذلك مما دل صريحا على ذلك من العبارات، ويعتبر صدوره من الكامل القاصد المختار، فيعتق من الثلث بعد الوفاة كالوصية، وله الرجوع متى شاء، وهو متأخر عن الدين.
(مسألة 331): لو دبر الحبلى اختصت بالتدبير دون الحمل، فلا يدبر مجرد تدبيرها، هذا فيما إذا لم يعلم المولى بحملها، وإلا فلا تبعد التبعية، أما لو تجدد الحمل من مملوك بعد التدبير، فإنه يكون مدبرا، وحينئذ يصح رجوعه في تدبير الأم، ولا يصح رجوعه في تدبير ولدها على الأقوى.
(مسألة 332): ولد المدبر المولود بعد تدبير أبيه إذا كان مملوكا لمولاه مدبر، ولا يبطل تدبير الولد بموت أبيه قبل مولاه، وينعتقون من الثلث، فان قصر استسعوا.
(مسألة 333): إباق المدبر ابطال لتدبيره، وتدبير أولاده الذين ولدوا بعد الإباق.
الفصل الرابع: في الكتابة وهي قسمان: مطلقة ومشروطة.
(مسألة 334): المكاتبة المطلقة ان يقول المولى لعبده أو أمته: كاتبتك على كذا على ان تودية في نجم كذا، اما في نجم واحد أو نجوم متعددة فيقول العبد: