(مسألة 974): لو جرح اثنان شخصا جرحين بقصد القتل فمات المجروح بالسراية، فادعى أحدهما اندمال جرحه وصدقه الولي، نفذ اقراره على نفسه ولم ينفذ على الآخر، وعليه فيكون الولي مدعيا استناد القتل إلى جرح الآخر وهو منكر له، وحينئذ فعلى الولي الاثبات وإلا فعلى الآخر الحلف أو رده على الولي، وإذا امتنع عن الحلف والرد معا، سقط حقه، وإن صدقه الآخر دون الولي نفذ على نفسه دونه، وعندئذ فإذا اقتص الولي من المقر، فلا يحق لوارثه ان يطالب من المدعي بشيء من الدية، كما انه إذا طولب بالدية فليس له الامتناع عن اكمالها هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى ليس للولي ان يقتص من المدعي أو يطالبه بالدية الا بعد المرافعة واثبات ان القتل مستند إلى جرحه أيضا.
(مسألة 975): إذا قطع اثنان يد شخص، ولكن أحدهما قطع من الكوع و الآخر من الذراع فمات بالسراية، فان استند الموت إلى كلتا الجنايتين معا كان كلاهما قاتلا، وان استند إلى قاطع الذراع، فالقاتل هو الثاني والأول جارح، نظير ما إذا قطع أحد يد شخص وقتله آخر، فالأول جارح، والثاني قاتل ولكل حكمه.
(مسألة 976): لو كان الجارح والقاتل واحدا، فهل تدخل دية الطرف في دية النفس أم لا؟
وجهان: الصحيح هو التفصيل بين ما إذا كان القتل والجرح بضربة واحدة وما إذا كانا بضربتين، فعلى الأول تدخل دية الطرف في دية النفس فيما تثبت فيه الدية اصالة. وعلى الثاني فالمشهور، التداخل أيضا والاكتفاء بدية واحدة وهي دية النفس، ولكنه لا يخلو من اشكال، والأقرب عدم