الشرط الثالث: ان لا يكون القاتل أبا للمقتول فإنه لا يقتل بقتل ابنه، وعليه الدية ويعزر، وهل يشمل الحكم أب الأب أم لا؟ وجهان، لا يبعد الشمول.
(مسألة 1029): لو قتل شخصا، وادعى أنه ابنه، لم تسمع دعواه ما لم تثبت ببينة أو نحوها، فيجوز لولي المقتول الاقتصاص منه، وكذلك لو ادعاه اثنان، و قتله أحدهما أو كلاهما، مع عدم العلم بصدق أحدهما، وأما إذا علم بصدق أحدهما أو ثبت ذلك بدليل تعبدي ولم يمكن تعيينه، فلا يبعد الرجوع فيه إلى القرعة.
(مسألة 1030): لو قتل الرجل زوجته، وكان له ولد منها، فهل يثبت حق القصاص لولدها؟
والجواب: الظاهر عدم الثبوت وهو المشهور بين الأصحاب، على أساس ان حق الاقتصاص في المسألة قد صار لولده من الزوجة المقتولة، ولا يحق للولد ان يقتص من والده ولا ان يقيم عليه الحد، نعم لو كان لها ولد من غيره ، فهو وليها ويقوم بالاقتصاص منه، أو إذا لم يكن لها ولد لا منه ولا من غيره ولكن لها أقرباء فهم أوليائهم، كما لو قذف الزوج زوجته الميتة ولا وارث لها الا ولدها منه، فانه لا يقام عليه الحد، باعتبار ان حق الحد قد صار لولده منها.
(مسألة 1031): لو قتل أحد الأخوين أباهما، والآخر أمهما، فلكل واحد منهما على الآخر القود، فان بدر أحدهما فاقتص، كان للوارث الآخر الاقتصاص منه.