واحد، ويقسم الباقي مع الوثوق بحفظ السهم الزائد للحمل وامكان أخذه له ولو بعد التقسيم على تقدير سقوطه حيا.
(مسألة 623): دية الجنين يرثها من يرث الدية على ما تقدم.
4 - ميراث المفقود (مسألة 624): المفقود خبره والمجهول حاله يتربص بماله وفي مدة التربص أقوال، والأقوى انها اربع سنين يفحص عنه فيها، فإذا جهل خبره، قسم ما له بين ورثته الذين موجودون حين انتهاء مدة التربص، بحيث لو مات في هذا الحين لانتقل ماله إليهم، ولا يرثه الذين يرثونه لو مات المفقود بعد انتهاء مدة التربص، ويرث هو مورثه إذا مات قبل ذلك، ولا يرثه إذا مات بعد ذلك، على أساس ان الشارع قد حكم بموته بعد انتهاء المدة المضروبة وانتقال تركته إلى ورثته، فإذا مات من ورثته بعد ذلك فقد مات بعد موته شرعا، والأظهر جواز التقسيم بعد مضي عشر سنوات بلا حاجة إلى الفحص.
(مسألة 625): إذا تعارف اثنان بالنسب وتصادقا عليه توارثا إذا لم يكن وارث آخر، وإلا ففيه كلام كما تقدم في كتاب الاقرار.
فصل في ميراث الخنثى (مسألة 626): الخنثى - وهو من له فرج الرجال وفرج النساء - ان علم انه من الرجال أو النساء عمل به، والا رجع إلى الامارات، فمنها: