رقبته، وجناية البهمية إذا كانت بتفريط من مالكها على المالك.
(مسألة 1386): لو جرح ذمي مسلما خطأ ثم اسلم فسرت الجناية، فمات المجروح، لم تعقل عنه عصبته، لا من الكفار، ولا من المسلمين، وعليه فديته في ماله، وكذا لو جرح مسلم مسلما ثم ارتد الجاني فسرت الجناية، فمات المجني عليه، لم يعقل عنه عصبته المسلمون ولا الكفار.
(مسألة 1387): لو رمى صبي شخصا، ثم بلغ فقتل ذلك الشخص، فديته على عاقلته.
* * * هذا آخر ما علقناه على فروع القضاء والشهادات والحدود والقصاص والديات تكميلا لما علقناه على المنهاج والحمد لله اولا وآخرا وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين