الفصل العاشر: في النفقات وهي على اقسام:
الاول: نفقة الزوجة.
الثاني: نفقة الأقارب.
الثالث: نفقة المملوك انسانا كان أو حيوانا.
اما الاول: وهو نفقة الزوجة فقد حدد فيها أمران:
الاول: ان موضوع وجوب النفقة الزوجة الدائمة دون الأعم منها ومن الموقتة، إلا إذا اشترط وجوب النفقة عليه في ضمن العقد في الموقتة.
الثاني: ان النفقة في الروايات قد حددت بالكسوة وما يقيم ظهرها، كالمأكل والمشرب والمسكن والفرش والظرف وسائر ما له دخل في إقامة ظهرها وحياتها اليومية، وهذا أدنى حد النفقة التي تجب على الزوج، ولو لم يتمكن منها وجب التفريق بينهما إذا لم ترض الزوجة بالبقاء معه، ولكن وجوب هذه النفقة عليه مشروط بان تكون الزوجة عنده، واما إذا خرجت من عنده تاركة له من دون مسوغ شرعي واذن له، فلا تستحق النفقة ما دامت في الخارج وغير حاضرة، واما إذا كانت حاضرة عنده ولكنها كانت ناشزة بامتناعها عن التمكين للزوج والإطاعة له، فهل تسقط نفقتها؟
والجواب: ان السقوط لا يخلو عن اشكال، بل لا يبعد عدمه.