بدواء مسموم، أو أقدم على عملية ولم تنجح فمات، فان كان الموت مستندا إلى فعل نفسه، فلا قود ولا دية على الجارح. نعم لولي الميت القصاص من الجاني بنسبة الجرح، أو أخذ الدية منه كذلك، وان كان مستندا إلى الجرح فعليه القود، وان كان مستندا اليهما معا، كان لولي المقتول القود بعد رد نصف الدية اليه، وله العفو وأخذ نصف الدية منه.
(مسألة 958): لو ألقاه من شاهق قاصدا به القتل، أو كان مما يترتب عليه القتل عادة، فمات الملقى في الطريق خوفا قبل سقوطه إلى الأرض كان عليه القود ، ومثله ما لو ألقاه في بحر قاصدا به قتله، أو كان مما يترتب عليه الموت غالبا، فالتقمه الحوت قبل وصوله إلى البحر.
(مسألة 959): لو أغرى به كلبا عقورا قاصدا به قتله، أو كان مما يترتب عليه القتل غالبا فقتله فعليه القود، وكذا الحال لو ألقاه إلى أسد كذلك وكان ممن لا يمكنه الاعتصام منه بفرار، أو نحوه وإلا فهو المعين على نفسه، فلا قود عليه و لا دية، ومثله ما لو أنهش حية قاتلة أو ألقاها عليه فنهشته، فعليه القود، لان القتل مستندا اليه عامدا أو ملتفتا، والخلاصة ان من قصد قتل شخص ظلما بآلة قاتلة أم بغيرها فقتله، فعليه القود.
(مسألة 960): لو جرحه بقصد القتل ثم عضه الأسد - مثلا - وسريا فمات بالسراية، فهل لولي المقتول قتل الجارح بعد رد نصف الدية إليه؟
والجواب: انه يعيد، على أساس ان القتل غير مستند إلى جرح الجارح فقط، بل هو مستند اليه والى عض الأسد معا، وحيث ان عض الأسد لا يكون دخيلا في ترتب القصاص على المجموع المركب منه ومن جرح الجارح، باعتبار ان أحد جزئية جرح غير متعمد وغير مضمون فلا أثر له، والجزاء