الرابع عشر: بيع الحر (مسألة 901): من باع انسانا حرا، صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا كان أو أنثى، هل تقطع يده؟
والجواب: أن القطع لا يخلو عن اشكال ولا يبعد عدمه.
الخامس عشر: المحاربة (مسألة 902): من شهر السلاح لإخافة الناس نفي من البلد، ومن شهر فعقر اقتص منه ثم نفى من البلد، ومن شهر وأخذ المال قطعت يده ورجله، ومن شهر وأخذ المال وضرب وعقر ولم يقتل، فأمره إلى الإمام إن شاء قتله وصلبه، و إن شاء قطع يده ورجله، ومن حارب فقتل ولم يأخذ المال، كان على الامام (عليه السلام) أن يقتله، ومن حارب وقتل وأخذ المال، فعلى الإمام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة، ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه، وإن عفا عنه أولياء المقتول كان على الإمام أن يقتله، وليس لأولياء المقتول أن يأخذوا الدية منه فيتركوه.
(مسألة 903): لا فرق في المال الذي يأخذه المحارب بين بلوغه حد النصاب، وعدمه.
(مسألة 904): لو قتل المحارب أحدا طلبا للمال، فلولي المقتول أن يقتله قصاصا إذا كان المقتول كفوا، وإن عفا الولي عنه قتله الإمام حدا، وإن لم يكن كفوا، فلا قصاص عليه، ولكنه يقتل حدا.
(مسألة 905): يجوز للولي أخذ الدية بدلا عن القصاص الذي هو