ابنتك زانية، فالحد حق لهما، وليس لأبيهما حق المطالبة به، أو العفو ما دام هما في قيد الحياة.
(مسألة 849): إذا تكرر الحد بتكرر القذف، قتل القاذف في الثالثة.
(مسألة 850): إذا تكرر القذف من شخص واحد لواحد قبل أن يقام عليه الحد، حد حدا واحدا.
(مسألة 851): لا يسقط الحد عن القاذف إلا بالبينة المصدقة، أو بتصديق من يستحق عليه الحد، أو بالعفو، نعم لو قذف الزوج زوجته، سقط حق القذف باللعان أيضا على ما تقدم.
(مسألة 852): لو شهد أربعة بالزنا، ثم رجع أحدهم، حد الرابع، ولا فرق في ذلك بين كونه قبل حكم الحاكم وبعده.
(مسألة 853): حد القذف ثمانون جلدة، ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد والذكر والأنثى، ويضرب بثياب بدنه ولا يجرد، ويقتصر فيه على الضرب المتوسط.
(مسألة 854): يثبت القذف بشهادة عدلين، وأما ثبوته بالإقرار، فقد اعتبر جماعة كونه مرتين، ولكن الأظهر ثبوته بالإقرار مرة واحدة.
(مسألة 855): لو تقاذف شخصان درىء عنهما الحد، ولكنهما يعزران.
التاسع: سب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) (مسألة 856): يجب قتل من سب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) على سامعه ما لم يخف