الضرر على نفسه أو عرضه أو ماله الخطير ونحو ذلك، ويلحق به سب الأئمة (عليهم السلام) وسب فاطمة الزهراء (عليها السلام) ولا يحتاج جواز قتله إلى الإذن من الحاكم الشرعي.
العاشر: دعوى النبوة (مسألة 857): من ادعى النبوة وجب قتله مع التمكن والأمن من الضرر، من دون حاجة إلى الإذن من الحاكم الشرعي.
الحادي عشر: السحر (مسألة 858): ساحر المسلمين يقتل، وساحر الكفار لا يقتل، ولا يبعد اختصاص هذا الحكم بمن جعل السحر مهنته وشغله لا مطلقا، ولو في تمام عمره مرة واحدة، ومن تعلم شيئا من السحر، كان آخر عهده بربه، وحده القتل إلى أن يتوب، نعم إذا كانت هناك مصلحة دينية كبيرة تتطلب تعلم السحر، جاز بغاية تلك المصلحة.
الثاني عشر: شرب المسكر (مسألة 859): من شرب المسكر أو الفقاع، عالما بالتحريم مع الاختيار والبلوغ والعقل، حد، ولا فرق في ذلك بين القليل والكثير، كما لا فرق في ذلك بين أنواع المسكرات مما اتخذ من التمر أو الزبيب أو نحو ذلك.