(مسألة 553): في جميع صور انحصار الوارث القريب بالاخوة، سواء كانوا من الأبوين أم من الأب أم من الام أم بعضهم من الأبوين وبعضهم من الأب و بعضهم من الام، إذا كان للميت زوج كان له النصف، وإذا كانت له زوجة، كان لها الربع وللأخ من الأم مع الاتحاد السدس، ومع التعدد الثلث والباقي للاخوة من الأبوين أو من الأب إذا كانوا ذكورا أو ذكورا وإناثا، أما إذا كانوا إناثا، ففي بعض الصور تكون الفروض أكثر من الفريضة، كما إذا ترك الميت زوجا أو زوجة وأختين فصاعدا من الأبوين أو الأب، وأختين أو أخوين فصاعدا من الام، فللزوج النصف ثلاثة أسهم وللأخوة أو الأخوات من الام الثلث، الذكر و الأنثى فيه سواء، وللأختين فصاعدا من الأب أو الأبوين الثلثان في هذه الصورة تنقص التركة عن الفروض بمقدار سهم الزوج أو الزوجة، فهل يرد هذا النقص على فروض الكل بالنسبة؟
والجواب: انه يرد على سهم الأختين فصاعدا من الأب أو الأبوين، ولا يرد على سهم الزوج أو الزوجة، ولا على سهم المتقرب بالأم، وإذا ترك الميت زوجا وأختا واحدة من الأب أو الأبوين، وأختين أو أخوين فصاعدا من الأم، فللزوج النصف ثلاثة أسهم من الست، وكذا للأخت من الأب أو الأبوين، و المجموع يستوعب تمام التركة، وعليه فينقص التركة عن الوفاء بجميع فروض الورثة وسهامهم بمقدار ثلث الفريضة وهو مقدار سهم الأختين فصاعدا من الام في المسألة، وفي هذه الصورة أيضا يرد النقص على سهم الأخت من الأب أو الأبوين، ولا يرد على سهم الزوج ولا المتقرب بالام، وعلى هذا فيرث الزوج نصف التركة والأختان من الام ثلثها والباقي منها للأخت من الأبوين أو الأب و هو ينقص من سهمها سدسان، وقد تكون الفريضة أزيد من الفروض وسهام الورثة، كما إذا ترك الميت زوجة و