بين قيمتي الصحيح والمعيب، نعم إذا فقأ عين ذات القوائم الأربع، فعلى الجاني ربع ثمنها، وإذا جنى عليها فألقت جنينها، فهل عليه عشر قيمتها، أو ما به التفاوت بين قيمتها مع الجنين في بطنها وقيمتها بدونه؟
والجواب: ان الأظهر هو الثاني.
(مسألة 1355): في الجناية على ما لا يقبل التذكية، كالكلب، والخنزير، تفصيل، اما الخنزير فلا ضمان في الجناية عليه باتلاف أو نحوه، الا إذا كان لكافر ذمي، ولكن يشترط في ضمانه له قيامه بشرائط الذمة، وإلا فلا يضمن، كما لا ضمان في الخمر وآلة اللهو وما شاكلهما، واما الكلب فكذلك غير كلب الصيد، فان من قتله فعليه أربعون درهما، واما كلب الغنم وكلب الحائط وكلب الزرع، فيضمن قيمتها.
كفارة القتل (مسألة 1356): تقدم في أوائل كتاب الديات بثبوت الكفارة في قتل المؤمن زائدة على الدية، لكنها تختص بموارد صدق عنوان القاتل، كما في فرض المباشرة، وبعض موارد التسبيب، ولا تثبت فيما لا يصدق عليه ذلك و ان ثبتت الدية فيه، كما لو وضع حجرا، أو حفر بئرا، أو نصب سكينا في غير ملكه، فعثر به عاثر اتفاقا فهلك، فلا كفارة عليه في هذه الموارد مع ان الدية ثابتة.
(مسألة 1357): لا فرق في وجوب الكفارة بقتل المسلم بين البالغ وغيره، والعاقل والمجنون، والذكر والأنثى، والحر والعبد، وان كان العبد عبد