كتاب القصاص وفيه فصول:
الفصل الأول: في قصاص النفس (مسألة 948): يثبت القصاص بقتل النفس المحترمة المكافئة متعمدا، سواء أكان بآلة قتالة أم كان بغيرها، فإنه إذا قصد القتل وان كان بآلة غير قاتلة غالبا وترتب عليه القتل، فهو قتل عمدي، واما إذا قصد الضرب بآلة قتالة وكان ملتفتا إلى الملازمة بين الضرب بها والقتل عادة، فهو قاصد للقتل أيضا، فإذا ترتب عليه القتل فهو قتل عمدي، واما إذا ضرب بها غافلا عن كونها آلة قتالة، بحيث لو كان ملتفتا إلى كونها كذلك لم يضرب بها، فحينئذ إذا ترتب عليه القتل فهو ليس بعمدي، واما مع الالتفات إلى ذلك فهو عمدي، لأنه عندئذ قاصد للقتل أيضا، وقد تسأل هل يمكن ان يكون قاصدا