الثلث للاخوة من الام والجد البعيد معا، فإنه يحسب من أحد الأخوة فيقسم بينهم بالسوية، وكذلك إذا ترك الميت اخوة لأب وجدا قريبا لام وجدا بعيدا لأب، فان الثلث للجد القريب من الأم والثلثين للأخوة من الأب والجد البعيد معه، باعتبار انه يحسب أحد الاخوة، فكان الوارث في المثال الاخوة من الأب والجد من الام، فإذا فرض انه ترك خمسة اخوة من الأب في المثال وجدا قريبا لأم وجدا بعيدا لأب، قسم سهم الاخوة على ستة لا على خمسة، وكان الميت ترك ستة اخوة من الأول، فالنتيجة ان الجد البعيد لا يزاحم الجد القريب في سهمه، فإنه يرث سهمه كاملا، سواء أكان هناك جد بعيد أم لا، كما ان القريب لا يمنع عن ارث البعيد مع الاخوة، على أساس انه يحسب من الأخوة والمفروض ان الأخوة والجد صنفان من الوارث، فلا يمنع الأقرب منهما الأبعد من الإرث.
(مسألة 555): إذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع الأجداد أو الجدات المختلفين بعضهم من الأبوين أو الأب، وبعضهم من الأم، كان للزوج النصف وللمتقرب بالام الثلث وان كان واحدا ذكرا كان أم أنثى والباقي للمتقرب بالأب أو الأبوين واحدا كان أم متعددا، وإذا كان متعددا يقسم بينهم بالسوية إذا كانوا من الام، و اما إذا كانوا من الأب أو الأبوين، فيقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين كما هو الحال في الاخوة والأخوات، إذ لا فرق بينهما وبين الأجداد والجدات من هذه الناحية.
(مسألة 556): الجد من الأب أو الأبوين كالأخ منهما، فان كان الأخ واحدا قسم المال بينهما بالسوية وان كان متعددا، فالجد كأحدهم يصيبه ما يصيب واحدا من الاخوة، والجدة من الأب أو الأبوين كالأخت منهما، فان