القطع على ما دونه بالالتزام، وعليه فيعارض بمدلوله الإلتزامي ما دل على أنه يقطع على ربع دينار، وما دل على أنه يقطع على خمس دينار، كما أن الأول منهما تعارض الثاني بنفس هذه الطريقة، وعلى هذا فيسقط الكل من جهة المعارضة، وعندئذ فلا دليل على أنه يقطع على الربع ولا على الخمس، فيتعين حينئذ الأخذ بما دل على أنه يقطع على الثلث فحسب، حيث أنه لا معارض له في مدلوله هذا (وهو مدلوله المطابقي).
(مسألة 876): من نبش قبرا وسرق الكفن هل يقطع؟
والجواب: نعم إذا كان معروفا ومتعودا على النبش، وإلا فالأظهر أن عليه التعزير دون القطع، هذا إذا بلغت قيمة الكفن نصابا، وهل يشترط ذلك في المرة الأولى؟
والجواب: نعم، وإذا كرر منه النبش، وجرى عليه الحد، قتل في الثالثة.
ما يثبت به حد السرقة (مسألة 877): لا يثبت حد السرقة إلا بشهادة رجلين عدلين، ولا يثبت بشهادة رجل وامرأتين، ولا بشهادة النساء منفردات، على أساس أن حجيتهما أنما هي في موارد خاصة لا في كل مورد، ولا دليل عليها في المقام.
(مسألة 878): المعروف بين الأصحاب أنه يعتبر في ثبوت حد السرقة الإقرار مرتين، وهو لا يخلو عن اشكال، فالأظهر ثبوته بالإقرار مرة واحدة.
وأما الغرم فلا اشكال في ثبوته بالإقرار مرة.