2 - القتل الثاني من موانع الإرث: القتل.
(مسألة 511): القاتل لا يرث المقتول إذا كان القتل عمدا ظلما، أما إذا كان خطأ محضا فلا يمنع، كما إذا رمى طائرا فأصاب المورث، وكذا إذا كان بحق قصاصا أو دفاعا عن نفسه أو عرضه أو ماله. أما إذا كان الخطأ شبيها بالعمد، كما إذا ضربه بما لا يقتل عادة قاصدا ضربه غير قاصد قتله فقتل به، ففيه قولان أقواهما انه بحكم الخطأ من حيث عدم المنع من الإرث، وان كان بحكم العمد من حيث كون الدية فيه على الجاني لا على العاقلة، وهم الآباء والأبناء والاخوة من الأب وأولادهم والأعمام وأولادهم وان نزلوا، بخلاف الخطأ المحض، فان الدية فيه عليهم، فان عجزوا عنها أو عن بعضها تكون الدية أو النقص على الجاني، فان عجز فعلى الامام، والخيار في تعيين الدية من الأصناف الستة للجاني لا المجني عليه، والمراد من الأصناف الستة مائة من فحولة الإبل المسان ومائتان من البقر والف شاة والف دينار، وكل دينار عبارة عن مثقال شرعي من الذهب المسكوك ويساوي ثلاثة أرباع من المثقال الصيرفي وعشرة آلاف درهم، وكل درهم يساوي 6 / 12 حمصة من الفضة المسكوكة ومائتا حلة على الأحوط، و كل حلة ثوبان على الأظهر، وهل يعتبر فيها ان تكون من ابراد اليمن؟
والجواب: الأقرب عدم الاعتبار، هذا للرجل، ودية المرأة نصف ذلك، و لا فرق في القتل العمدي بين أن يكون بالمباشرة كما لو ضربه بالسيف فمات، وان يكون بالتسبيب كما لو كتفه وألقاه إلى السبع فافترسه، أو أمر صبيا غير مميز أو مجنونا بقتل أحد فقتله. وأما إذا أمر به شخصا عاقلا مختارا فامتثل