الحكم يكون على خلاف القاعدة، ولكن بما انه منصوص فلا مناص من الاخذ به والاقتصار على مورده وعدم التعدي عنه إلى سائر الموارد.
(مسألة 1228): لو جذب غيره إلى بئر - مثلا - فسقط المجذوب، فمات الجاذب بسقوطه عليه فدمه هدر، ولو مات المجذوب فقط، ضمنه الجاذب، فان كان قاصدا لقتله، أو كان عمله مما يؤدي إلى القتل عادة، فعليه القود، وإلا فعليه الدية، وإذا مات كلاهما معا فدم الجاذب هدر، ودية المجذوب في مال الجاذب.
(مسألة 1229): لو سقط شخص في بئر - مثلا - فجذب شخصا ثانيا، و الثاني شخصا ثالثا، فسقطوا فيها جميعا، فماتوا بسقوط كل منهم على الآخر، فعلى الأول ثلاثة أرباع دية الثاني، وعلى الثاني ربع دية الأول، وعلى كل واحد من الأول والثاني نصف دية الثالث، ولا شيء على الثالث، ومن ذلك يظهر الحال فيما إذا جذب الثالث رابعا وهكذا.
ديات الأعضاء وفيها فصول:
الفصل الأول في دية القطع (مسألة 1230): في قطع كل عضو من أعضاء الانسان، أو ما بحكمه الدية، وهي على قسمين: