بعد الدخول لا قبله، وكذا إذا قال أنا من بني فلان فتزوجته على ذلك، فبان أنه من غيرهم.
(مسألة 143): لو تزوجها على أنها بكر فبانت ثيبا، لم يكن له الفسخ. نعم ينقص من المهر بمقدار ما به التفاوت بين البكر والثيب للنص الصحيح، ولا يثبت الأرش في غير ذلك من العيوب.
الفصل السابع: في المهر (مسألة 144): المرأة تملك المهر بالعقد، ويسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول، وكذا في موت أحدهما على الأظهر، ولو دخل بها قبلا أو دبرا استقر المهر، وكذا إذا أزال بكارتها بإصبعه من دون رضاها.
(مسألة 145): إذا أزال غير الزوج بكارة المرأة باكراها بالوطء أو بغيره، كان عليه مهر المثل بكرا.
(مسألة 146): يصح أن يكون المهر عينا أو دينا أو منفعة، ويجوز أن يكون من غير الزوج، ولو طلقها الزوج قبل الدخول حينئذ رجع إليه نصف المهر لا إلى الزوج.
(مسألة 147): لا يتقدر المهر قلة ولا كثرة، ولابد فيه من أن يكون متعينا وإن لم يكن معلوما بالوصف أو المشاهدة، ولو أجله وجب تعيين الأجل ولو في الجملة مثل ورود المسافر ووضع الحمل ونحو ذلك، ولو كان الأجل مبهما بحتا مثل إلى زمان ما أو ورود مسافر ما، صح العقد وصح المهر