(مسألة 457): كيفية النحر ان يدخل الآلة من سكين أو الرمح حتى مثل المنجل في اللبة، وهو الموضع المنخفض الواقع في أعلى الصدر متصلا بالعنق، و يشترط في الناحر جميع ما يشترط في الذابح، كما انه يشترط في آلة النحر ما يشترط من الشروط في آلة الذبح، ويجب فيه التسمية واستقبال القبلة بالمنحور والحياة حال النحر كما في الذبح، ويجوز نحر الإبل قائمة وباركة مستقبلا بها القبلة.
(مسألة 458): إذا تعذر ذبح الحيوان أو نحره كالمستعصي والواقع عليه جدار والمتردي في بئر أو نهر ونحوهما، على نحو لا يتمكن من ذبحه أو نحره، جاز أن يعقر بسيف أو خنجر أو سكين أو غيرها وان لم يصادف موضع التذكية، ويحل لحمه بذلك، نعم لابد من التسمية واجتماع شرائط الذابح في العاقر، وقد تقدم التعرض لذلك في الصيد فراجع.
(مسألة 459): ذكاة الجنين ذكاة أمه، فإذا ماتت أمه من دون تذكية، فان مات هو في جوفها حرم اكله، وكذا إذا أخرج منها حيا فمات بلا تذكية، وأما إذا اخرج حيا فذكى حل اكله، وإذا ذكيت أمه فمات في جوفها حل أكله، وإذا اخرج حيا فان ذكي حل اكله، وان لم يذك حرم.
(مسألة 460): إذا ذكيت أمه فخرج حيا ولم يتسع الزمان لتذكيته فمات بلا تذكية، فالأقوى حرمته، وأما إذا ماتت أمه بلا تذكية، فخرج حيا ولم يتسع الزمان لتذكيته فمات بدونها، فلا اشكال في حرمته.
(مسألة 461): إذا ماتت أمه، بادر إلى شق بطنها على نحو المعتاد والمتعارف واخراج الجنين منها حيا ثم تذكيته، فإذا توانى وتماهل في ذلك إلى ان مات في بطن أمه حرم، وكذلك إذا مات بعد شق بطنها وقبل تذكيته.