ان فيه دية كاملة، ولكنه لا يخلو عن اشكال، والا ظهر ان فيه الحكومة.
الثاني: العينان وفيهما الدية كاملة، وفي كل منهما نصف الدية، ولا فرق في ذلك بين العين الصحيحة والعمشاء، والحولاء والجاحظة لا طلاق النص، وعدم توفر وجود المقيد له، وهل في الأجفان الأربعة: الدية كاملة؟
والجواب: المشهور ذلك، ولكنه لا يخلو عن اشكال بل منع، والأظهر العدم، نعم في الجفن الأعلى ثلث دية العين وهو مائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار، وفي الجفن الأسفل نصف دية العين الواحدة وهو مائتان وخمسون دينارا ، واما الأهداب فلا تقدير فيها شرعا، كما انه ليس فيها شيء إذا انضمت مع الأجفان، وفيها الحكومة إذا انفردت.
(مسألة 1231): لو قلعت الأجفان مع العينين، لم تتداخل ديتاهما.
(مسألة 1232): إذا قلعت العين الصحيحة من الأعور، ففيه الدية كاملة، و المشهور قيدوا ذلك بما إذا كان العور خلقة، أو بآفة سماوية. واما إذا كان بجناية، فعليه نصف الدية وفيه اشكال، والأقرب عدم الفرق، كما انه لا فرق فيما إذا كان العور بالجناية بين ما إذا أخذ الأعور ديتها من الجاني، وما إذا لم يأخذها، وفي خسف العين العوراء ثلث الدية، من دون فرق في ذلك بين كونه أصليا، أو عارضيا، وكذلك الحال في قطع كل عضو مشلول، فان الدية فيه ثلث دية الصحيح.