يكن مستغرقا، فإن كان عند الورثة مال للميت غير المال المدعي به في ذمة غيره رجع الدائن إلى الورثة وطالبهم بالدين، وإن لم يكن له مال عندهم، فتارة يدعي الورثة عدم العلم بالدين للميت على ذمة آخر، وأخرى يعرفون به، فعلى الأول يرجع الدائن إلى المدعي عليه، فإن أقام البينة على ذلك فهو، وإلا حلف المدعي عليه، وعلى الثاني يرجع إلى الورثة وهم يرجعون إلى المدعي عليه ويطالبون بدين الميت، فإن أقاموا البينة على ذلك، حكم بها لهم، وإلا فعلى المدعي عليه الحلف. نعم لو امتنع الورثة من الرجوع إليه فللدائن أن يرجع إليه ويطالبه بالدين على ما عرفت، وإن امتنع المدعى عليه ولم يمكن اجباره أيضا، فعلى الورثة أن يقوموا بتسديد دين الميت من سائر تركته إن كانت.
حكم اليمين مع الشاهد الواحد (مسألة 676): تثبت الدعوى في الأموال بشهادة عدل واحد ويمين المدعي، وهل يعتبر في ذلك تقديم الشهادة على اليمين، فلو عكس لم تثبت؟
والجواب: أن المشهور وإن كان ذلك، ولكن الأقرب عدم اعتباره، هذا كله في الدعوى على غير الميت. وأما الدعوى عليه فقد تقدم الكلام فيها.
(مسألة 677): الظاهر ثبوت المال المدعى به بهما مطلقا، عينا كان أو دينا، وهل يثبت بهما غير المال من الحقوق الأخر، كالطلاق والعتق والخلع وغير ذلك؟ والجواب: الأقرب الثبوت.
(مسألة 678): إذا ادعى جماعة مالا لمورثهم، وأقاموا شاهدا واحدا، فإن حلفوا جميعا، قسم المال بينهم بالنسبة، وإن حلف بعضهم وامتنع