عليه ديته ولا ثالث لها، واما الشخص الأول، فهو كان يشك في ثبوت الدية عليه، فيرجع إلى اصالة البراءة.
(مسألة 1351): لو وطأ مسلم وذمي امرأة شبهة في طهر واحد، ثم أسقطت حملها بالجناية، أقرع بين الواطيين، والزم الجاني بالدية بنسبة دية من الحاق به الولد من الذمي أو المسلم.
(مسألة 1352): إذا كانت الجناية على الجنين عمدا أو شبه عمد، فديته في مال الجاني وان كانت خطأ وبعد ولوج الروح فعلى العاقلة، وإن كانت قبل ولوج الروح، ففي ثبوتها على العاقلة اشكال، والأظهر عدمه.
(مسألة 1353): الأقرب في قطع رأس الميت، أو ما منه احتياج نفسه لو كان حيا الدية ولو كان خطأ، وفي قطع جوارحه بحسابه من ديته، وهي لا تورث وتصرف في وجوه البر والاحسان له.
الجناية على الحيوان (مسألة 1354): كل حيوان قابل للتذكية، سواء أكان مأكول اللحم أم لم يكن، وإذا ذكاه أحد بغير اذن مالكه، فالمالك مخير بين اخذه ومطالبته بالتفاوت، بين كونه حيا وذكيا وبين عدم اخذه ومطالبته بتمام القيمة، فإذا دفع الجاني قيمته إلى صاحبه، ملك الحيوان المذكي، واما إذا اتلفه بغير تذكية ضمن قيمته، نعم إذا بقي فيه ما كان قابلا للملكية والانتفاع من اجزائه كالصوف ونحوه، فالمالك مخير كالسابق، وإذا جنى عليه بغير اتلاف، كما إذا قطع بعض أعضائه، أو كسر بعضها أو جرحه، فعليه الأرش، وهو التفاوت