سهم (عبد الله) وعلى سهم آخر (أمة الله) ثم يقول: المقرع:
" اللهم أنت الله لا اله الا أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بين لنا هذا المولود حتى يورث ما فرضت له في الكتاب ".
ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة وتشوش السهام ثم يحال السهم على ما خرج ويورث عليه، والظاهر ان الدعاء مستحب، وان كان ظاهر جماعة الوجوب.
فصل في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ومن يلحق بهما (مسألة 629): يرث بعضهم من بعض شروط ثلاثة:
الاول: أن يكون لهم أو لأحدهم مال.
الثاني: ان يكون بينهم نسب أو سبب يوجب الإرث من دون مانع.
الثالث: ان يجهل تاريخ موت كل واحد منهما بالنسبة إلى الآخر ولا يدري انه متقدم أو متأخر فإذا توفرت هذه الشروط فهناك صور:
الأولى: يرث كل منهما عن الآخر بمقدار فريضته من ماله الذي كان مالكا له قبل موته، ولا يرث من ماله الذي وصل اليه إرثا من الآخر بعد الحادثة.