كتاب القضاء (مسألة 637): القضاء، هو فصل الخصومة بين المتخاصمين وإنهائها على طبق الموازين المقررة في الشرع، والفرق بينه وبين الفتوى، هو أن الفتوى تتمثل في بيان الأحكام الشرعية الكلية على نحو القضية الحقيقية، من دون نظر إلى تطبيقها على مواردها ومصاديقها، ولا تكون حجة إلا على من يجب عليه تقليد المفتي بها، والمعيار في التطبيق إنما هو نظره دون نظر المفتي. وأما القضاء، فهو متمثل في حكم المفتي بالقضايا الشخصية التي هي مورد الترافع والتشاجر بين الناس وإنهاء النزاع فيها، سواءا كانت من القضايا المالية أم غيرها، وهو نافذ على كل أحد، حتى إذا كان أحد المتخاصمين، أو كلاهما مجتهدا. نعم قد يكون منشأ الترافع الاختلاف في الفتوى، كما إذا تنازع الورثة في الأراضي، فادعت الزوجة ذات الولد الإرث منها، وادعى الباقي حرمانها، فتحاكما لدى القاضي، فإن حكمه يكون نافذا عليهما، وإن كان مخالفا لفتوى من يرجع إليه المحكوم عليه.
(مسألة 638): القضاء من أهم الوظائف الإلهية في الإسلام، حيث أن