الدعوى ظالما للآخر، وجب أداء الشهادة لدفع الظلم وإن لم يكن اشهاد.
(مسألة 752): إذا دعى من له أهلية التحمل، ففي وجوبه عليه خلاف، والأقرب هو الوجوب مع عدم الضرر، بل لا شبهة في وجوبه إذا توقف حفظ النفس المحترمة أو العرض عليه.
(مسألة 753): تقبل الشهادة على الشهادة في حقوق الناس، كالقصاص والطلاق والنسب والعتق والمعاملة والمال وما شابه ذلك، ولا تقبل في الحدود، والأظهر أنه لا فرق بين أن تكون لله محضا أو تكون مشتركة، كحد القذف والسرقة ونحوهما، لإطلاق النص.
(مسألة 754): في قبول الشهادة على الشهادة على الشهادة فصاعدا إشكال، والأظهر القبول.
(مسألة 755): لو شهد رجلان عادلان على شهادة عدول أربعة بالزنا، لم يثبت الحد، وفي ثبوت غيره من الأحكام، كنشر الحرمة بالنسبة إلى ابن الزاني، أو أبيه، خلاف الأقرب عدم الثبوت.
(مسألة 756): تثبت الشهادة بشهادة رجلين عدلين، ولا تثبت بشهادة رجل واحد ولا بشهادة رجل وامرأتين، ولو شهد عادلان على شهادة رجل أو على شهادة امرأتين أو عليهما معا ثبتت، ولو شهد رجل واحد على أمر وشهد أيضا على شهادة رجل آخر عليه، وشهد معه رجل آخر على شهادة ذلك الرجل، ثبتت الشهادة.
(مسألة 757): لا تقبل شهادة الفرع: (الشهادة على الشهادة) على المشهور، إلا عند تعذر شهادة الأصل، لمرض أو غيبة أو نحوهما، ولكنه