(الثاني): المرتد الملي: وهو من أسلم عن كفر ثم ارتد ورجع إليه، وهذا يستتاب، فإن تاب خلال ثلاثة أيام فهو، وإلا قتل في اليوم الرابع، ولا تزول عنه أملاكه، وينفسخ العقد بينه وبين زوجته، وتعتد عدة المطلقة إذا كانت مدخولا بها.
(مسألة 910): يشترط في تحقق الإرتداد، البلوغ، وكمال العقل والاختيار، فلو نطق الصبي بما يوجب الكفر لم يحكم بارتداده وكفره، وكذا المجنون والمكره. ولو ادعى الإكراه على الإرتداد، فإن قامت قرينة على ذلك فهو، وإلا فلا أثر لها.
(مسألة 911): لو قتل المرتد الملي، أو مات، كانت تركته لورثته المسلمين، وإن لم يكن له وارث مسلم، فالمشهور أن إرثه للإمام (عليه السلام)، وهو لا يخلو من اشكال بل منع، فيرثه الكافر كالكافر الأصلي.
(مسألة 912): إذا كان للمرتد ولد صغير، فهو محكوم بالإسلام ويرثه ولا يتبعه في الكفر. نعم، إذا بلغ فأظهر الكفر حكم بكفره، ولو ولد للمرتد ولد بعد ردته، كان الولد محكوما بالإسلام حكما إذا كان انعقاد نطفته حال إسلام أحد أبويه، فإنه يكفي في ترتب أحكام الإسلام انعقاد نطفته حال كون أحد أبويه مسلما وإن ارتد بعد ذلك وقد تسأل أن ولد المرتد إذا انعقدت نطفته حال ارتداد أبويه معا، فهل يحكم بكفره وترتيب آثاره عليه؟
والجواب: أنه لا يحكم بالكفر، لأن الولد وإن كان عصارة الأبوين، إلا أنه إنما يكون كذلك بلحاظ الصفات الطبيعية الذاتية لهما لا بلحاظ الصفات العرضية المفارقة كالكفر فإنها تتبع مناشئها الخارجية، وبكلمة أن الكفر إنما عرض على الإنسان إما بسبب الإرتداد أو بعدم قبول الإسلام مع قابليته