أختا واحدة من الأبوين أو الأب وأختا أو أخا من الام، ففي هذه الصورة كان للزوجة الربع وللأخت من الأبوين أو الأب النصف وللأخ أو الأخت من الام السدس، فتزيد الفريضة عندئذ على الفروض وسهام الورثة بنصف سدس، وهل يرد الزائد حينئذ على الأخت من الأب أو الأبوين؟
والجواب: نعم انه يرد عليها لا على الزوجة ولا على الأخ أو الأخت من الام، وعلى هذا فترث الأخت للأبوين أو الأب في المثال نصف التركة ونصف السدس فرضا وردا.
(مسألة 554): إذا لم يكن للميت أخ أو أخت وانحصر الوارث بالجد أو الجدة للأب أو للام، كان له المال كله للجد من الأب أو الأبوين بالقرابة، وللجدة من الأب أو الأبوين نصفه بالفرض ونصفه الآخر بالقرابة، وللجد أو الجدة من الام السدس بالفرض والباقي بالقرابة، وإذا اجتمع الجد والجدة معا، فان كانا لأب كان المال لهما يقسم بينهما للذكر ضعف الأنثى، وان كانا لأم فالمال أيضا لهما لكن يقسم بينهما بالسوية، وإذا اجتمع الأجداد بعضهم للام وبعضهم للأب، كان للجد من الام الثلث وان كان واحدا، وللجد من الأب الثلثان، ولا فرق فيما ذكرنا بين الجد الأدنى والأعلى، نعم إذا اجتمع الجد الأدنى والجد الاعلى، كان الميراث للأدنى ولم يرث الاعلى شيئا، على أساس ان القريب يمنع البعيد، ولا فرق بين ان يكون الأدنى ممن يتقرب به الاعلى، كما إذا ترك جدة وأبا جدته و غير من يتقرب به كما إذا ترك جدا وأبا جدة فان الميراث في الجميع للأدنى، هذا إذا كان الجد الاعلى مزاحما للجد الأدنى في الإرث، واما إذا لم يكن مزاحما له فلا مانع من ارثه، كما إذا مات شخص وترك اخوة لام وجدا قريبا لأب وجدا بعيدا لأم، كان الثلثان للجد القريب و