مقتضى القاعدة فيها وان كان اصالة البراءة، ولكن مع هذا فالاحتياط لا يترك وجوبا ما لم تكن هناك ضرورة، هذا كله فيما إذا لم يكن في استعمال الموانع ضرر خطير أو معتد به على المرأة، وإلا فلا يجوز.
(مسألة 7): يجوز للرجل ان ينظر إلى محاسن امرأة يريد التزويج بها، وكفيها وشعرها وساقيها ورقبتها، وقد سمح الشارع له ذلك، شريطة ان لا يكون بقصد التلذذ والشهوة، وإلا لم يجز. وهل يجوز النظر إلى سائر جسدها ما عدا عورتها أو؟
والجواب: الأظهر عدم الجواز، نعم يجوز النظر إلى قامتها بل إلى مشيتها على كراهة. وقد تسأل ان الرجل إذا كان بامكانه الاطلاع بحال المرأة ، وما هو متطلبات الزواج بها من طريق آخر، كاخبار النساء الموثقات، سواء كانت من محارمه أم لا، فهل يجب عليه الاقتصار به أو؟
والجواب: الظاهر عدم وجوب الاقتصار به، وجواز نظره إليها حتى في هذا الفرض، وعدم وجوب السعي عليه لتحصيل العلم بتوفر شروط الزواج فيها من طريق آخر لاطلاق النصوص، نعم إذا كان الشخص مطلعا بحال المرأة وفيها من الصفات الفاضلة مسبقا، بحيث لا يحصل له العلم بحالها من النظر أكثر مما هو موجود عنده، لم يجز.
وقد تسأل هل يجوز له النظر إليها مكررا أو لا؟
والجواب: نعم إذا لم يحصل له الغرض المطلوب منه في المرة الأولى.
وقد تسأل هل يسمح له النظر إليها إذا علم بأنه يؤدي في نهاية المطاف إلى الالتذاذ الشهوي أو لا؟