والجواب: انه ان كان هناك من ينفق عليها من مال زوجها إذا كان له مال، أو مال نفسه بما تتطلب شؤونها من المأكل والمشرب والملبس والمسكن وغير ذلك، فعليها ان تصبر ولا حق لها ان تطلب الطلاق ولا كرامة، وان لم يكن هناك من ينفق عليها، فللحاكم الشرعي اما ان يقوم بالانفاق عليها أو يطلقها، وقد تسأل ان الفحص عن المفقود في طول اربع سنين إذا استلزم الوقوع في المعصية، فهل تجوز المبادرة إلى طلاقها من دون الفحص؟
والجواب: انه لا تجوز إذا كان هناك من ينفق عليها، واما إذا لم يكن، فهل لها ان ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي وتطالب بالنفقة أو الطلاق بعد ما لم يكن الفحص عنه شرعا، كما هو المفروض؟
والجواب: نعم، وحينئذ فللحاكم الشرعي ان يأمر ولي الزوج بالانفاق أو الطلاق، فان امتنع أجبره على ذلك، فان لم يمكن اجباره أو لم يكن له ولي طلقها الحاكم، ثم تعتد عدة الطلاق وهي ثلاثة قروء أو شهور.
(مسألة 275): مر ان الزوج إذا كان ممتنعا من الانفاق على زوجته مع استحقاقها النفقة عليها، رفعت امرها إلى الحاكم، فيأمر زوجها بالانفاق أو الطلاق، فان امتنع عن كليهما طلقها الحاكم، والظاهر ان الطلاق حينئذ بائن، لا يجوز للزوج الرجوع بها أثناء العدة، وعدتها عدة الطلاق.
الموجب الثالث: وطء الشبهة (مسألة 276): عدة الموطوءة بشبهة عدة الطلاق، فان كانت حاملا فبوضع الحمل، وان كانت حائلا مستقيمة الحيض فبالاقرار والا فبالمشهور،