شروط الخالع وهي كما يلي:
الأول: البلوغ، فلا يصح الخلع من الصبي.
الثاني: العقل.
الثالث: الاختيار.
الرابع: القصد كما هو الحال في المطلق، فان نفس الشروط المعتبرة فيه معتبرة في الخالع أيضا.
شروط المختلعة وهي كما يلي:
الاول: ان لا تكون المرأة في حال الخلع حائضا أو نفساء، وإلا بطل الخلع.
الثاني: ان تكون في طهر غير المواقعة، فلو كانت حائضا أو نفساء أو طاهرة طهرا واقعها فيه الزوج، لم يصح الخلع، نعم اعتبار ذلك انما هو إذا كانت قد دخل بها بالغة غير آيس حائلا وكان الزوج حاضرا، أما إذا لم تكن مدخولا بها أو كانت صغيرة أو يائسة أو حاملا أو كان الزوج غائبا، صح خلعها و ان كانت حائضا أو نفساء أو كانت في طهر المواقعة، نعم الغائب الذي تقدر على معرفة حالها بحكم الحاضر، والحاضر الذي لا يقدر على معرفة حالها بحكم الغائب على نحو ما تقدم في الطلاق، وقد تسأل هل يشترط في