أشهر ولو كانت ملفقة إن كانت حرة، وان كانت أمة فعدتها خمسة وأربعون يوما.
(مسألة 254): المرأة الحامل إذا طلقت، فعدتها وضع حملها وهو أقرب الأجلين، فإنها تنتهى بذلك وان كان وضعها من ساعتها، ولا فرق في ذلك بين ان يكون حملها من زوجها بالدخول أو بإراقة الماء وفي المكان المخصوص، كما انه لا فرق فيه بين ان تكون حرة أو أمة دائمة أو متعة. وقد تسأل هل تنتهى عدتها بالسقط؟
والجواب: نعم انها تنتهي بالسقط وان كان غير تام، بل وان كان مضغة، و قد تسأل ان ذات التوأمين هل تنتهي عدتها بوضع الأول؟
والجواب: الظاهر انها لا تنتهي الا بوضع الثاني والأخير.
(مسألة 255): إذا طلق الرجل امرأته، فادعت انها حامل، لزم الانتظار بها إلى تسعة أشهر، فان ولدت فهو المطلوب، والا فيحتاط بثلاثة أشهر أخرى.
الموجب الثاني: الوفاة (مسألة 256): عدة المرأة المتوفى عنها زوجها ان كانت حرة ولم تكن حاملا أربعة أشهر وعشرة أيام، وان كانت ملفقة صغيرة كانت أم كبيرة يائسة كانت أم غيرها مسلمة كانت أم غيرها مدخولا بها أم غير مدخول بها دائمة كانت أم متمتعا بها، ولا فرق في الزوج بين الكبير والصغير والحر والعبد و العاقل وغيره، والظاهر كفاية أربعة أشهر هلالية وعشرة أيام، وان