(مسألة 615): إذا أوصى من لا وارث له الا الامام بجميع ماله في الفقراء و المساكين وابن السبيل، ففي نفوذ وصيته في جميع المال كما عن ظاهر بعضهم، و يدل عليه بعض الروايات، أو لا، كما هو ظاهر الأصحاب اشكال، ولا يبعد عدم النفوذ الا في الثلث والله سبحانه العالم.
فصل 1 - في ميراث ولد الملاعنة 2 - ميراث ولد الزنا 3 - ميراث الحمل 4 - ميراث المفقود 1 - ميراث ولد الملاعنة هو الذي ينفيه الرجل نسبة اليه بسبب اللعان، اما بقذف زوجته بالزنا مع ادعاء المشاهدة، أو بانكاره الحاقه به بدون القذف مع امكان الالحاق به، على تفصيل تقدم شرحه في كتاب اللعان.
(مسألة 616): ولد الملاعنة ترثه أمه ومن يتقرب بها من اخوة وأخوال والزوج والزوجة، ولا يرثه الأب ولا من يتقرب به وحده، فان ترك أمة منفردة كان لها الثلث فرضا والباقي يرد عليها على الأقوى، وان ترك مع الام