شهادتها. وإذا رجعتا معا ضمنتا تمام المشهود به على الأقرب، نعم، إذا كان ثبوت الحق بشهادة أربع نسوة كما في الوصية، فرجعن جميعا عن شهادتهن، ضمنت كل واحدة منهن الربع، وإذا رجع بعضهن ضمنت بالنسبة، على أساس أنه يثبت بشهادة كل واحدة منهن ربع الوصية، وعليه فإذا رجعت واحدة منهن عن شهادتها ضمنت الربع، وإذا رجعت اثنتان منهن ضمنتا النصف وهكذا، و هذا بخلاف شهادة الرجلين فإنه لا يثبت بشهادة أحدهما النصف حتى إذا رجع عن شهادته، ضمن ذلك النصف دون الكل.
(مسألة 770): إذا كان الشهود أكثر مما تثبت به الدعوى، كما إذا شهد ثلاثة من الرجال، أو رجل وأربع نسوة، فرجع شاهد واحد، فهل تضمن؟
والجواب: أنه لا يضمن، على أساس أنه لا أثر لرجوعه ولا يوجب تلف شيء، ولو رجع اثنان منهم معا، فالظاهر أنهما يضمنان تمام الدية على الأظهر.
(مسألة 771): إذا ثبت الحق بشهادة واحد ويمين المدعي، فإذا رجع الشاهد عن شهادته، ضمن تمام الدية على الأقرب، وإذا كذب الحالف نفسه اختص بالضمان، سواء أرجع الشاهد عن شهادته، أم لم يرجع، باعتبار أنه يؤخذ باقراره.
(مسألة 772): إذا شهد شاهدان وحكم الحاكم بشهادتهما، ثم انكشف فسقهما حال الشهادة، ففي مثل ذلك، تارة يكون المشهود به من الأموال، و أخرى يكون من غيرها، فإن كان من الأموال استردت العين من المحكوم له إن كانت باقية، وإلا ضمن مثلها، أو قيمتها. وإن كان من غير الأموال، فلا اشكال في أنه لا قصاص ولا قود على من له القصاص، أو القود، وإن كان هو