اجل ذلك كان اسناد الفعل إلى السبب أولى واظهر عرفا، وكذلك الحال إذا اضطره إلى مضيق فافترسه سبع اتفاقا، أو ما شاكل ذلك، فان الموت في كل هذه الموارد ينظر العرف مستند إلى الإخافة باشهار سلاحه لا إلى الالقاء بما هو، فالنتيجة ان الأقرب في الفرض الأول عدم ضمان الدية، وفي الفرض الثاني الضمان .
(مسألة 1220): لو أركب صبيا بدون اذن الولي على دابة وكان في معرض السقوط فوقع فمات، ضمن ديته، ولو أركب صبيين كذلك فتصادما فتلفا، ضمن ديتهما تماما ان كان المركب واحدا، وان كان اثنين، فعلى كل واحد منهما نصف دية كل منهما، وان كانوا ثلاثة فعلى كل منهم ثلث دية كل منهما، وهكذا، وكذلك الحال إذا أركبهما ولياهما مع وجود المفسدة فيه.
فروع تزاحم الموجبات (مسألة 1221): إذا كان أحد شخصين مباشرا للقتل والآخر سببا له ضمن المباشر، كما إذا حفر بئرا في غير ملكه ودفع الآخر ثالثا إليها فسقط فيها فمات، فالضمان على الدافع إذا كان عالما، وأما إذا كان جاهلا فالمشهور: أن الضمان على الحافر، وفيه: اشكال، ولا يبعد كون الضمان على كليهما، وإذا أمسك أحدهما شخصا وذبحه الآخر، فالقاتل هو الذابح كما تقدم، وإذا وضع حجرا - مثلا - في كفه المنجنيق وجذبه الآخر فأصاب شخصا فمات، أو جرح، فالضمان على الجاذب دون الواضع.
(مسألة 1222): لو حفر بئرا في ملكه وغطاها ودعا غيره فسقط فيها، فان كانت البئر في معرض السقوط، كما لو كانت في ممر الدار وكان قاصدا