(مسألة 1242): المشهور بين الأصحاب انه لو قلع سن الصغير، أو كسرت تماما ينتظر بها سنة، فان نبتت لزم الأرش، وإلا ففيها الدية، ولكن دليله غير ظاهر، فلا يبعد ثبوت الدية مطلقا لاطلاق النص.
(مسألة 1243): لو زرع الانسان في موضع السن المقلوعة عظما فثبت فيه، ثم قلعه قالع فلا دية فيه، ولكن فيه الحكومة.
الثامن: اللحيان وهما العظمان يلتقيان في الذقن، ويتصل طرفاهما بالأذن من جانبي الوجه وعليهما نبات الأسنان، وفيهما الدية كاملة، وفي كل واحدة منهما نصف الدية، هذا فيما إذا قلعا منفردين عن الأسنان، ولو قلعا مع الأسنان ففي كل منهما ديته.
التاسع: اليدان وفيهما الدية كاملة، وفي كل واحدة منهما نصف الدية، ولا حكم للأصابع مع قطع اليد.
(مسألة 1244): لا ريب في ثبوت الدية بقطع اليد من الزند، واما إذا قطع معها مقدار من الزند ففيه خلاف، والمشهور بين الأصحاب، ان فيه دية قطع اليد والأرش لقطع الزائد، وفيه اشكال، بل لا يبعد الاقتصار فيه على الدية فقط.
(مسألة 1245): إذا كان لشخص يدان على زند، إحداهما أصلية و