2 - آلة الذبح لابد ان تكون من الحديدة ولا يصح التذكية بغيرها، سواء كان ذلك الغير من المعادن كالنحاس والصفر والرصاص والذهب والفضة، أم من غيرها كالليطة أو الخشبة أو المروة الحادة أو الزجاجة أو غيرها، هذا إذا تيسر الذبح بالحديد، واما إذا لم يتيسر وخيف فوت الذبيحة، جاز الذبح بكل ما يفري الأوداج الأربعة ولو كان خشبة أو حجرا حادا أو غير ذلك، وبكلمة ان اعتبار الذبح بالحديد انما هو في صورة امكانه، فإذا لم يمكن، جاز الذبح باي شيء يقطع الأوداج الأربعة بدون خصوصية في البين، ولكن مع هذا لا بأس بالاحتياط، و قد تسأل هل يجوز الذبح بالسن أو الظفر إذا لم توجد آلة الذبح لا الحديدة ولا غيرها؟
والجواب: انه غير بعيد، على أساس ان المعيار انما هو بفري الأوداج بأي شيء كان، ولو كان بالسن أو الظفر إذا لم يوجد غيره، وان كان الاحتياط أولى و أجدر، ولا يبعد جواز الذبح اختيارا بالمنجل ونحوه مما يقطع الأوداج ولو بصعوبة، وان كان الأحوط الاقتصار على حال الضرورة.