فصل:
1 - دية الكسر 2 - دية الصدع 3 - دية الرض 4 - دية النقل 5 - دية النقب 6 - دية الفك 7 - دية الجرح، في البدن غير الرأس.
(مسألة 1259): المشهور ان في كسر العظم من كل عضو كان له مقدر في الشرع خمس دية ذلك العضو، فان صلح على غير عيب ولا عثم فديته أربعة أخماس دية كسره، وفي موضحته ربع دية كسره، وفي رضه ثلث دية ذلك العضو، فإذا برئ على غير عيب ولا عثم، فديته أربعة أخماس دية رضه، وفي فكه من العضو بحيث يصبح العضو عاطلا ثلثا ديته، فان صلح على غير عيب و لا عثم، فأربعة أخماس دية فكه، ولكنه لا يخلو عن اشكال بل منع، إذ لا مستند لذلك بنحو ضابط كلي، بل هو يختلف باختلاف الأعضاء، ولا تكون النسبة محفوظة في الكل، كما سيأتي شرحه في ضمن المسائل القادمة.
(مسألة 1260): في كسر الظهر الدية كاملة، وكذلك إذا أصيب فأحدب، أو صار بحيث لا يستطيع الجلوس.
(مسألة 1261): إذا كسر الظهر فجبر على غير عثم ولا عيب، قيل ان فيه ثلث الدية، وهو لا يخلو عن اشكال، والصحيح ان ديته مائة دينار، وان عثم، ففيه الف دينار.
(مسألة 1262): إذا كسر الظهر فشلت الرجلان، ففيه دية كاملة وثلثا الدية، اما الأول فلما مر من ان في كسر الظهر إذا لم يجبر دية كاملة، واما