نقبها، وفي نقل عظامها ديناران وخمس دينار، وفي فكها ديناران وأربعة أخماس دينار.
(مسألة 1290): لو نفذت نافذة من رمح، أو خنجر في شيء من أطراف البدن، فديتها مائة دينار.
(مسألة 1291): في قرحة كل عضو إذا لم تبرأ، ثلث دية ذلك العضو.
(مسألة 1292): إذا اجتمع بعض ما فيه الدية المقدرة شرعا مع بعضها الآخر كذلك فلكل ديته، نعم إذا كانت الجنايتان بضربة واحدة وكانتا مترتبتين، وكانت دية إحداهما أغلظ من الأخرى، دخلت دية غير الأغلظ في الأغلظ، كدخول دية الأطراف في دية النفس. ويمكن تعيين مقدار الدية في جميع هذه الموارد بالتصالح والتراضي.
دية الجناية على منافع الأعضاء وهي كما يلي:
الأول: العقل وفي ذهابه دية كاملة، وهل يثبت الدية فيما إذا رجع العقل أثناء السنة؟
والجواب: ان المشهور على ثبوت الدية، ولكنه لا يخلو عن اشكال بل منع، والأظهر عدم الثبوت، فالمرجع فيه الحكومة، واما إذا تمت السنة ولم