الاستيفاء، وقيل يجوز له مع ضمان حصة من لم يأذن، والأظهر الثاني.
(مسألة 520): إذا كان المقتول مهدور الدم شرعا كالزاني المحصن واللائط، فقتله قاتل بغير اذن الامام، قيل لم يثبت القصاص ولا الدية، بل ولا الكفارة، و فيه اشكال والأظهر الثبوت، نعم يصح ذلك فيما يجوز فيه القتل، كموارد الدفاع عن النفس أو العرض أو قتل ساب النبي والأئمة (عليهم السلام) ونحو ذلك.
(مسألة 521): إذا كان على المقتول عمدا ديون وليس له تركه توفي منها، جاز للولي القصاص وليس للديان المنع عنه.
(مسألة 522): إذا كانت الجناية على الميت بعد الموت، لم ترجع الدية إلى الورثة، بل هي للميت وتصرف في وجوه البر والخير عنه، وإذا كان عليه دين وجب صرفها في أدائه.
3 - الرق الثالث من موانع الإرث: الرق فإنه مانع في الوارث والموروث من غير فرق بين المتشبث بالحرية كأم الولد والمكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤد شيئا من مال الكتابة، فإذا مات المملوك كان ماله لسيده، وإذا مات الحر وكان له وارث حر وآخر مملوك، كان ميراثه للحر دون المملوك، وان كان أقرب من الحر، ولو كان الوارث مملوكا وله ولد حر، كان الميراث لولده دونه، وإذا لم يكن له وارث أصلا، كان ميراثه للأمام.