والجواب: لا يبعد ذلك، وان كان الأحوط على كل من الام والورثة الرجوع إلى المصالحة بينهم، ويرثه ولده وزوجه أو زوجته ويرثهم هو، وإذا مات مع عدم الوارث، فإرثه للمولى المعتق ثم الضامن ثم الامام، وإذا كان له زوج أو زوجة حينئذ كان له نصيبه الأعلى، ولا يرد على الزوجة إذا لم يكن له وارث الا الامام، بل يكون له ما زاد على نصيبها، نعم يرد على الزوج على ما سبق.
3 - ميراث الحمل (مسألة 620): الحمل وان كان نطفة حال موت المورث يرث إذا سقط حيا، وعلامة حياته تحركه إذا سقط من بطن أمه تحركا بينا وإن لم يصح، كما إذا كان أخرس، بل وإن لم يكن الولد كاملا، فان المعيار انما هو بسقوطه حيا وان لم يكن مستقر الحياة، ولابد من اثبات ذلك وان كان بشهادة النساء، وإذا مات بعد ان سقط حيا كان ميراثه لوارثه، وإذا سقط ميتا لم يرث وان علم انه كان حيا حال كونه حملا، أو تحرك بعد ما انفصل، إذا لم تكن حركته حركة حياة.
(مسألة 621): إذا خرج نصفه واستهل صائحا ثم مات فانفصل ميتا، لم يرث ولم يورث.
(مسألة 622): يترك للحمل قبل الولادة نصيب ذكرين احتياطا، ويعطي أصحاب الفرائض سهامهم من الباقي، فان ولد حيا وكان ذكرين فهو، وان كان ذكرا وأنثى أو ذكرا أو انثيين أو أنثى واحدة، قسم الزائد على أصحاب الفرائض بنسبة سهامهم، هذا إذا رضى الورثة بذلك، والا يترك لهم سهم ذكر