إلا الامام.
الثالث: من يرث بالفرض تارة، وبالقرابة أخرى كالأب، فإنه يرث بالفرض مع وجود الولد وبالقرابة مع عدمه، والبنت والبنات فإنها ترث مع الأبن بالقرابة وبدونه بالفرض، والأخت والأخوات للأب أو للأبوين، فإنها ترث مع الأخ بالقرابة ومع عدمه بالفرض، وكالإخوة والأخوات من الام، فإنها ترث بالفرض إذا لم يكن جد للام وبالقرابة معه.
الرابع: من لا يرث بالقرابة كالابن والاخوة للأبوين أو للأب والجد و الأعمام والأخوال.
الخامس: من لا يرث بالفرض ولا بالقرابة، بل يرث بالولاء كالمعتق و ضامن الجريرة والامام.
الفائدة الثالثة الفرض هو السهم المقدر في الكتاب المجيد وهو ستة أنواع:
النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس.
وأربابها ثلاثة عشر:
النصف: للبنت الواحدة إذا لم يكن معها ابن، وللأخت الواحدة للأبوين أو للأب فقط إذا لم يكن معها أخ، وللزوج مع عدم وجود الولد للزوجة وان نزل.
والربع: للزوج مع وجود الولد للزوجة وان نزل، وللزوجة مع عدم