دفع الضرر عن أنفسهما فلا تقبل شهادتهما، وللولي عندئذ الاقتصاص منهما أو من أحدهما على تفصيل قد تقدم، وان صدقهما سقطت الدعوى رأسا، باعتبار ان تصديق ولي المقتول شهادة المشهود عليهما وقبولها على الشاهدين ينافي دعواه القتل أولا على المشهود عليهما ويكذبها، فبالنتيجة انه يكذب نفسه، فلذلك تسقط بسقوط موضوعها.
(مسألة 1053): لو شهد شخصان لمن يرثانه بأن زيدا جرحه، وحينئذ فان كانت الشهادة بعد الاندمال قبلت، وأما إذا كانت قبله، فقيل لا تقبل، ولكن الأظهر القبول، ودعوى ان شهادتهما لو كانت قبل الاندمال كانت موردا للتهمة، فلا تقبل، على أساس احتمال ان أداءها انما كانت من اجل الدية لا لله تعالى، مدفوعة بان المانع عن قبول الشهادة أمران: أحدهما فسق الشاهد وعدم عدالته، والآخر انطباق العناوين الخاصة عليه كالظنين و المتهم والخائن ودافع المغرم والمريب والسائل بالكف، فان انطباقها عليه مانع عن قبول شهادته، واما إذا كان عادلا ولا ينطبق عليه شيء من تلك العناوين، فلا مانع من قبول شهادته كشهادة الرجل لزوجته وبالعكس، و شهادة الأب لابنه أو لأخيه أو لسائر أقاربه أو العكس، ومجرد احتمال التهمة فيها لا قيمة له بعد ما كانت الشهود عادلة، وقد تسأل انه ورد في بعض الروايات عدم قبول شهادة المتهم؟
والجواب: ان المراد فيه في الرواية من لم تثبت عدالته، لا مجرد احتمال أن شهادته من اجل كسب النفع لا لله.
(مسألة 1054): لو شهد شاهدان من العاقلة بفسق شاهدي القتل، فان كان المشهود به القتل عمدا أو شبه عمد قبلت، وطرحت شهادة الشاهدين،