(مسألة 733): تقبل شهادة المملوك لمولاه ولغيره وعلى غيره، وأما شهادته على مولاه، ففي قبوله إشكال، والأظهر القبول.
(مسألة 734): لا يبعد قبول شهادة المتبرع بها إذا كانت واجدة للشرائط، بلا فرق في ذلك بين حقوق الله تعالى وحقوق الناس.
(مسألة 735): لا تقبل شهادة ولد الزنا مطلقا على الأظهر، إلا في الشيء اليسير عرفا، وتقبل شهادة من لم يثبت كونه ولد الزنا وإن ناله بعض الألسن.
(مسألة 736): لا تجوز الشهادة إلا بالمشاهدة، أو السماع، أو ما شاكل ذلك، وتتحقق المشاهدة في مورد الغصب، والسرقة، والقتل، والرضاع، وما شاكل ذلك، وتقبل في تلك الموارد شهادة الأصم، ويتحقق السماع في موارد النسب والإقرار، والشهادة على الشهادة، والمعاملات من العقود والإيقاعات، وما شاكل ذلك وعلى هذا الضابط لا تقبل الشهادة بالملك المطلق مستندة إلى اليد، نعم تجوز الشهادة على أنه في يده، أو على أنه ملكه ظاهرا.
(مسألة 737): لا تجوز الشهادة بمضمون ورقة لا يذكره بمجرد رؤية خطة فيها إذا احتمل التزوير في الخط، أو احتمل التزوير في الورقة، أو أن خطه لم يكن لأجل الشهادة، بل كان بداع آخر، وأما إذا علم أن خطه كان بداعي الشهادة، ولم يحتمل التزوير، جازت له الشهادة، وإن كان لا يذكر مضمون الورقة فعلا.
(مسألة 738): يثبت النسب بالاستفاضة المفيدة للعلم عادة، ويكفي فيها الاشتهار في البلد، وهل تجوز الشهادة به مستندة إليها؟