الثالث: ان يكون الشاهدان ذكرين، ولا تكفي شهادة النساء لا منفردات و لا منضمات، ولا تعتبر في صحة شهادة الشاهدين معرفة المرأة المطلقة، فلو قال:
زوجتي هند طالق بمسمع الشاهدين صح، وان لم يكونا يعرفان هندا بعينها، بل و ان اعتقدا غيرها، ولو طلقها وكيل الزوج لم تكف شهادة الزوج ولا شهادته، و تكفي شهادة الوكيل على التوكيل عن الزوج في انشاء الطلاق، كما لا تعتبر في صحة شهادتهما معرفة ان المطلق نفس زوجها أو وكيله أو وليه.
وقد تسأل هل العدالة المعتبرة في الشاهدين عدالة واقعية أو الأعم منها و من الظاهرية، فعلى الأول لو كان الشاهدان عدلين باعتقاد المطلق، وكانا فاسقين في الواقع لم يصح الطلاق، وعلى الثاني صح وان تبين بعد الطلاق انهما كانا فاسقين؟
والجواب: الظاهر هو الأول، وعلى هذا فكل من علم بفسق الشاهدين، فليس بامكانه ترتيب آثار الطلاق الصحيح عليه، كما انه لو تبين فسقهما عند الزوج والزوجة بعد الطلاق، انكشف بطلانه وبقائهما على الزوجية.
فصل في اقسام الطلاق الطلاق قسمان: بدعة وسنة.
(مسألة 233): الطلاق بدعة هو طلاق الحائض الحائل أو النفساء حال