في المسألة على الزوج اما ان يعقد عليها من جديد أو يطلقها.
فصل في موجبات العدة الموجب الاول الطلاق وما يلحق به من الفسخ والانفساخ (مسألة 249): لا عدة في الطلاق على الصغيرة واليائسة وان دخل بهما، و على غير المدخول بها قبلا ولا دبرا، ويتحقق الدخول بادخال الحشفة وان لم ينزل، حراما كان كما إذا دخل في نهار الصوم الواجب المعين أو في حالة الحيض أو حلالا.
(مسألة 250): إذا كانت المطلقة حرة وكانت مستقيمة الحيض ولم تكن حاملا، فعدتها بالأقراء وهي ثلاثة قروء، فإذا مرت بها حيضتان ورأت الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها وهي ثلاثة أطهار، وإذا كانت ممن لا تحيض وهى في سن من تحيض لسبب من الأسباب كالمرض أو نحوه، فعدتها بالشهور وهي ثلاثة أشهر بكاملها، سواء أكان انفصالها عن الزوج بالطلاق أم بالفسخ أو الانفساخ، وإذا كانت مضطربة، سواء أكان اضطرابها من ناحية الحيض بان تحيض مرة ولا تحيض مرة أخرى، أو تحيض بعد ستة أشهر أو أربعة أو ثلاثة مرة واحدة، أم كان من ناحية شكها ووهمها في انها بلغت حد اليأس فلذلك لا ترى دما، ولعل هذا هو المراد من قوله تعالى: (فان ارتبتم فعدتها ثلاثة أشهر)، وبكلمة ان كل امرأة مطلقة إذا مرت بها ثلاثة أشهر