أبيها، فان لها اما رضاعية وهي ام زوجتها بالرضاع ومحرمة عليه كام زوجتها بالنسب، ولا تتحقق هذه العناوين بتحقق ما يلازمها في النسب، فان ام ام الولد في النسب حرام لا بعنوانها، بل باعتبار انها فيه ملازمة لعنوان محرم كام الزوجة، وفي الرضاع بما انها لا تكون ملازمة له فلا تكون محرمة، وعلى هذا فبامكان المكلف عند الشك ان يلتجأ إلى هذه الضوابط العامة لرفع الشك.
وقد تسأل ان الرجوع إلى هذه الضوابط العامة مبني على القول بعدم عموم المنزلة، وإلا فلا مجال للرجوع إليها، فان عموم المنزلة حينئذ هو الحاكم في المسألة؟
والجواب: ان الامر وان كان كذلك الا انه لا أساس للقول بعموم المنزلة، و دعوى ان مقتضى قوله (عليه السلام) في النص " لان ولدها صارت بمنزلة ولدك " عموم المنزلة، ومورده وان كان خاصا وهو خصوص أولاد الفحل وأولاد المرضعة ، ولكن مقتضى التعليل العموم.
والجواب: ان التعليل في النص مختص بمورده، فإنه ليس بشيء يعم غيره، هذا إضافة إلى ان الحكم في المقام تعبدي يكون على خلاف القاعدة، فلا يمكن التعدي عن مورده إلى سائر الموارد الا بقرينة ولا توجد قرينة عليه، ولمزيد من التفصيل والتعرف على ذلك تطبيقيا نذكر جملة من الموارد التي ذهب بعض الفقهاء إلى عموم المنزلة فيها.
المورد الأول:
إذا أرضعت امرأة أخاها بلبن فحلها فتوجد فيها حالتان:
الأولى: ان أخاها صار ولدا رضاعيا لفحلها، والأخرى ان المرأة