فبما انه قد خرج به عن ملكه على الأظهر وأصبح كالمباح بالأصل، فيجوز لغيره اصطياده ويملكه بذلك، وليس للمالك الأول الرجوع عليه، وكذا الحكم في كل ما أعرض عنه مالكه حيوانا كان أو غيره، بل الظاهر انه لا فرق بين ان يكون الاعراض ناشئا عن عجز المالك عن بقائه في يده وتحت استيلائه لقصور في المال أو المالك، وان يكون لا عن عجز عنه بل لغرض آخر.
(مسألة 422): قد عرفت ان علاقة الصائد بالصيد، سواء أكان من أنواع الطيور أم من غيرها بعملية الاصطياد، انما تحدث إذا كان مباحا بالأصل أم بالعارض، واما إذا كان مملوكا لمالك فلا اثر لاصطياده، وإذا شك في ذلك بنى على الأول، إلا إذا كانت امارة على الثاني، مثل ان يوجد طوق في عنقه أو قرط في اذنه أو حبل مشدود في يده أو رجله أو غيرها، وإذا علم كونه مملوكا لمالك وجب رده اليه، وإذا جهل جرى عليه حكم اللقطة ان كان ضائعا، وإلا جرى عليه حكم مجهول المالك، ولا فرق في ذلك بين الطير وغيره. نعم إذا ملك الطائر جناحيه، فهو لمن أخذه، إلا إذا كان له مالك معلوم معين، فيجب رده اليه، وان كان الأظهر فيما إذا علم انه له مالكا غير معين اجراء حكم اللقطة أو مجهول المالك عليه.
فصل في ذكاة السمك والجراد (مسألة 423): ذكاة السمك تحصل بالاستيلاء عليه حيا خارج الماء، أما بأخذه من داخل الماء إلى خارجه حيا باليد أو من شبكة وغيرها، أو بأخذه خارج الماء باليد أو بالآلة بعد ما خرج بنفسه أو بنضوب الماء عنه أو غير