الطويلة التي تستمر سنين أيضا.
(مسألة 92): يجوز للمؤمنة ان تتزوج بالمخالف على كراهية، بل الأحوط تركه، إلا إذا خيف عليها الضلال فيحرم، ويجوز العكس، إلا إذا خيف الضلال، ويكره تزويج الفاسق، وتتأكد الكراهة في شارب الخمر.
(مسألة 93): نكاح الشغار باطل على الأحوط، وهو جعل نكاح امرأة مهر أخرى.
(مسألة 94): يجوز تزويج الحرة بالعبد والهاشمية بغيره والعربية بالعجمي وبالعكس.
(مسألة 95): لا يجوز التعريض بالخطبة لذات البعل ولا لذات العدة الرجعية، ويجوز للمعتدة البائنة، وكذا من الزوج لها إلا أن تكون محرمة أبدا عليه أو تحتاج إلى محلل.
الفصل الرابع: في عقد المتعة ويشترط فيه الايجاب مثل أن تقول المرأة:
متعتك أو زوجتك أو أنكحتك نفسي، والقبول من الرجل مثل أن يقول:
قبلت، ويشترط فيه ذكر المهر، كما يشترط فيه أيضا ذكر أجل معين كشهر أو شهرين أو سنة أو أقل أو أكثر، وقد تسأل هل يصح ان يجعل الاجل فترة زمنية محددة لا تقل عن العمر الطبيعي للزوجين؟