(107) - الجزء المقطوع من الحي بمنزلة الميتة، ويستثنى من ذلك الثالول و البثور وما يعلو الشفة ونحوها، فهي طاهرة إذا حان وقت سقوطها وانسلاخها حتى لو قام الإنسان بسلخها حينئذ والأحوط وجوبا الاجتناب عن الجلدة منها التي لم يحن وقت انسلاخها وسقوطها.
(108) - الإنفحة من الحيوان حلال اللحم طاهرة، لكن يجب غسل ظاهرها على الأحوط في غير المأخوذ من المذكى.
توضيح: الإنفحة هي ما يستحيل إليه اللبن الذي يرتضعه الجدي أو السخل قبل أن يأكل والظرف الذي يجتمع فيه وهو الكرش.
(109) - فأرة المسك المبانة من الحي أو الميت طاهرة على الأظهر، إذا زالت عنها الحياة قبل الانفصال، أو أخذت بعد استكمالها بحيث تخرج عن الجزئية، وإلا كانت محكومة بالنجاسة. أما مسكها فلا إشكال في طهارته في جميع الصور، إلا إذا احتمل انجماده بعد الحكم بنجاستها، فالأحوط عندئذ الاجتناب عنه وهذا في غير المسك المأخوذ من سوق المسلمين، وإلا حكم بطهارته من دون التفات إلى الاحتمال المذكور.
(110) - البيضة التي تخرج من دجاجة ميتة طاهرة، بشرط أن تكون قشرتها الخارجية قد تصلبت على الأحوط وجوبا، لكن يجب تطهير ظاهرها.
(111) - أنواع العطور والزيوت والصابون والمراهم التي تستورد من غير البلاد الإسلامية، إذا لم يعلم بنجاستها، فهي طاهرة.
(112) - اللحوم والجلود والشحوم التي تباع في أسواق المسلمين، أو تؤخذ من يد المسلم، محكومة بالطهارة، لكن إذا علمنا بأن المسلم قد أخذها من كافر و لم يفحص عن تذكية حيوانها على الوجه الشرعي، فإنه يحكم بنجاستها.