2 - من الغائط (77) - يتخير المكلف في مخرج الغائط بين غسله بالماء حتى ينقى، وبين مسحه بالأحجار أو الخرق أو نحوهما من الأجسام القالعة للنجاسة، وإن كان الغسل بالماء أفضل ويستثنى ثلاث حالات يتعين فيها الغسل بالماء وهي:
1 - إذا خرجت مع الغائط نجاسة أخرى كالدم.
2 - أن يكون قد أصاب المخرج نجاسة خارجية.
3 - أن يتعدى الغائط عن المقدار المعتاد تلوثه من المخرج، ليصيب شيئا من أطرافه التي لا يصيبها الغائط عادة.
(78) - يجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر ولا تجب إزالة اللون و الرائحة. ويجزئ في المسح إزالة العين، ولا تجب إزالة الأثر الذي لا يزول بالمسح بالأحجار أو بالخرق عادة كالأجزاء الصغار ورطوبة المحل.
(79) - يكفي في غسل مخرج الغائط الغسل مرة واحدة، إذا زالت العين و الأثر بذلك.
(80) - لا يشترط في المسح استعمال ثلاثة أحجار أو ثلاث خرق، بل المناط حصول النظافة وزوال العين ولو كان المستعمل في ذلك حجرا واحدا.
(81) - يجب أن تكون الأحجار أو نحوها مما يستعمل في المسح طاهرة.
(82) - يحرم الاستنجاء بالأجسام المحترمة، كالأوراق المكتوب عليها شئ من أسماء الله تعالى وصفاته الخاصة به، أو أحد الأنبياء (عليهم السلام)، ومن الممكن أن يوجب ذلك الكفر في صورة العلم والعمد. لكن مع عدم العلم والعمد، أو مع عدم كون الكتابة المذكورة مقروئة، فالأظهر حصول الطهارة بالمسح بها.
(83) - الأظهر حصول الطهارة بالمسح بالعظم والروث، وإن كان استعمالهما